محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سيف بن الحارث، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهم أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح (1) فلم يجده، فقال علي (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثم قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطن (2) من حطب، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مه، إنه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين (عليه السلام) فأحرق به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.
المصادر
الكافي 7: 200 | 11.
الهوامش
1- دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. (القاموس المحيط ـ دعم ـ 4: 112).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وادب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب (1) إلى خالد: أن أحرقه بالنار (2).