|
باب حد الحداد على الميت. |
3624.
قائمة المحتويات
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يحد أكثرمن ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها.
المصادرالفقيه 1: 116 | 550 أورده مسندا في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.
|
|