باب حد الحداد على الميت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب حد الحداد على الميت.

3624. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يحد أكثرمن ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها.

المصادر

الفقيه 1: 116 | 550 أورده مسندا في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.