محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح (في مصر من) (1) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق. قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2).
المصادر
الكافي 7: 248 | 12.
الهوامش
1- في التهذيب: في غير (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1)؟ قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم) (1) إلى آخر الآية، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال (2): من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) (1) الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3). وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق (4)، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (5). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (6).
المصادر
الكافي 7: 246 | 8، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وعن علي بن محمد (1)، عن علي بن الحسن التيمي (2)، عن علي بن إسباط، عن (داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي) (3)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال: ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 247 | 11.
الهوامش
1- ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: الميثمي.
3- في المصدر: داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بشير الخثعمي.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: اخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخبر، فبعث إليهم عليا (عليه السلام) وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن ـ فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنزلت هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) فاختار رسول الله (صلى الله عليه وآله) القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء (1) على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ـ إلى أن قال: ـ وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا (عليه السلام) حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (2) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر (عليه السلام) وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.
المصادر
تفسير العياشي 1: 314 | 91.
الهوامش
1- جلولاء: من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. «معجم البلدان 2: 156».
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض.
محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) الآية، فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عزّ وجلّ (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (1) يعني: يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.