محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي.
وعنه (عن محمد بن يحيى) (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك (2) منه فهو علي.
وفي (المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيوب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.