محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل (1) على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله (3).
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه (1) (يوم ارتد) (2)، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (3). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (4).
المصادر
الكافي 7: 257 | 11.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: فلا تقربه. (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رجلا من المسلمين تنصر، فاتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثم قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1).
وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع، وإلا قتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 257 | 10.
الهوامش
1- التهذيب 10: 138 | 548 والاستبصار 4: 254 | 963. وفيهما عن محمد بن يحيى.
محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).