باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

35346. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف (1) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين.

المصادر

الكافي 7: 354 | 1، التهذيب 10: 202 | 799.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وكان.

35347. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

المصادر

الكافي 7: 355 | 5، التهذيب 10: 202 | 798.

35348. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات (1) عقل ولا قصاص.
والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

المصادر

الكافي 7: 355 | 6، التهذيب 10: 203 | 802.

الهوامش

1- الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضا: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض (هيش) و (هوش) 3: 1028.

35349. 

قائمة المحتويات قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث آخر ـ: رفع (1) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فوداه من بيت المال.

المصادر

الكافي 7: 355 | ذيل 6.

الهوامش

1- في المصدر: يرفعه.

35350. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والذي قبلهما كذلك، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر (3).

المصادر

الكافي 7: 355 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.

الهوامش

1- التهذيب 10: 201 | 796.
2- التهذيب 10: 202 | 797.
3- الفقيه 4: 122 | 427.