باب حصر أنواعها وأقسامها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاغسال المسنونة » باب حصر أنواعها وأقسامها.

3708. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتا.

المصادر

الكافي 3: 40 | 1.

3709. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى و عشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي؟ قال: حسبك الان.

المصادر

الكافي 4: 153 | 2، وأورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

3710. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارة يستحب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه (1)، إلا أنه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، نحوه (2)، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

المصادر

التهذيب 1: 104 | 270.

الهوامش

1- الفقيه 1: 45 | 176.
2- الكافي 3: 40 | 2.

3711. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الغسل في سبعة عشرموطناً: ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا وكفنته، أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.

المصادر

الفقيه 1: 44 | 712.

3712. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، وزاد: وغسل الميت.
ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.

المصادر

الخصال 2: 508.

3713. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، في كتاب كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123.

3714. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهررمضان.

المصادر

الخصال 2: 498.

3715. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، ومن مس الميت بعدما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة: وغسل الإحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.

المصادر

الخصال 2: 603.

3716. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

المصادر

التهذيب 1: 105 | 273.

3717. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا، وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان.

المصادر

التهذيب 1: 110 | 290.

3718. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم السلام)، وفيها رفع عيسى بن مريم (عليه السلام)، وقبض موسى (عليه السلام)، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا كما مر (1).

المصادر

التهذيب 1: 114 | 302.

الهوامش

1- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

3719. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلابم) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت (دخول البيت الحرام، وإذا أردت) (1) دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومن غسل الميت.

المصادر

التهذيب 1: 105 | 272.

الهوامش

1- ما بين القوسين ليس في المصدر.

3720. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من (1) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى، وفيها قبض أميرالمؤمنين (عليه السلام)، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهني، وحديثه أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه واله): إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.
ورواه في (المصباح) عن زرارة (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله (3)، إلا أنه حذف: كتابة وفد الحاج، وقبض أميرالمؤمنين (عليه السلام).

المصادر

التهذيب 3: 196 | 516.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن نسخة: في بدل (من).
2- مصباح المتهجد: 570.
3- الفقيه 2: 103 | 461.

3721. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 373 | 1142.

3722. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل في شهر رمضان، وأي الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

المصادر

قرب الاسناد: 78.