محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية (1). وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله (3).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت (لأبي جعفر) عليه السلام) (1): رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت (أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).