باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

35537. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 241 | 960.

الهوامش

1- الفقيه 4: 125 | 439.

35538. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا (عليه السلام) رفع إليه باليمن (1) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة (فقفرت لقرصها) (2) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه (3).
ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه (4).

المصادر

إرشاد المفيد: 105.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: فقمصت لقرصتها.
3- في المصدر زيادة: وشهد له بالصواب.
4- المقنعة: 117.