باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا

35548. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.

المصادر

الكافي 5: 302 | 1، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الاجارة.

35549. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلا أن في بعض النسخ: من استعان (1).

المصادر

الكافي 5: 302 | 2، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره (منه).

الهوامش

1- قرب الإسناد: 68.