محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه سنة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة.
المصادر
الكافي 3: 417 | 4، تقدم أيضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في
وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة (1)، عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلا أنه قال: فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى (4).
المصادر
الكافي 3: 42 | 5.
الهوامش
1- كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.