محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت امرأة (1) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت (2) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام (ما شاء الله) (3)، فقال له بعض جلسائه: ياأمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن (عليه السلام)، فقال لهم أبوالحسن (عليه السلام): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي (4).
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه، إلا أنه قال: فقال علي (عليه السلام): الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت (1) نصحتني من بينهم (2) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام).