باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

35608. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).

المصادر

التهذيب 10: 223 | 877.

الهوامش

1- في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.
2- الفقيه 4: 76 | 235.