باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر

35610. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير (يعبث بعقاله) (1) فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (4).

المصادر

التهذيب 10: 231 | 910.

الهوامش

1- في المصدر: فعبث في عقاله.
2- ليس في المصدر.
3- الفقيه 4: 127 | 450.
4- المقنعة: 122.