باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

35617. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).

المصادر

التهذيب 10: 231 | 912.

الهوامش

1- الفقيه 4: 120 | 419.