محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم. ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، مثله (2).
وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
المصادر
التهذيب 1: 373 | 1442، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة.
وعن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل في رمضان؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: اليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟!
المصادر
قرب الاسناد: 78 تقدم صدره في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب.