محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فاذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2).
المصادر
الكافي 7: 333 | ذيل 5.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهي سوداء فديتها... «هامش المخطوط».
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها (1) الدية.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.