باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الاعضاء » باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

35731. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا قطع أنف العبد (أو ذكره) (1) أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3).

المصادر

التهذيب 10: 261 | 1032.

الهوامش

1- في المصدر: وذكره.
2- التهذيب 10: 194 | 765.
3- الكافي 7: 307 | 21.