باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الاعضاء » باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

35765. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان ادخلتا (2) الحمام فاقتضّت (3) إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.

المصادر

التهذيب 10: 249 | 987، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه.
2- في المصدر: دخلنا.
3- في المصدر: فأفضت.