محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن، إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، إلا أنه قال: وكذلك العيد. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: يا حسن، إن القائل لحان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك إلعيد (3).
قال: وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.