محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبط، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة (1).
المصادر
الكافي 7: 327 | 5، والتهذيب 10: 292 | 1135.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق أربع من الابل، والباضعة ثلاث من الابل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، والجائفة ثلاث وثلاثون [من الابل] (1)، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلا أنه قال: في النافذة، وكذا الذي قبلهما.
وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سعيد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الديه. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق أربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية. وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الابل.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتابا (1) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الخرصة (1) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الموضحة خمسة من الابل، والسمحاق أربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الابل.. الحديث.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
المصادر
التهذيب 10: 294 | 1143، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.