محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارت (1) ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار (2). وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك (3).