الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الديات
»
أبواب ديات الشجاج والجراح
» باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
35840.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.
المصادر
الفقيه 4: 97 | 323.
« الصفحة السابقة
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation