باب جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.

3819. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (1) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض (2) فليتيمم.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 57 | 213.

الهوامش

1- في المحاسن زيادة: وهو جنب (هامش المخطوط).
2- في المحاسن (بدل الارض): الصعيد (هامش المخطوط).
3- المحاسن: 372 | 133.

3820. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 185 | 535، وأورده في الحديث 22 الباب 14 من الماء المطلق.

الهوامش

1- الكافي 3: 65 | 9.
2- التهذيب 1: 149 | 426، والاستبصار 1: 127 | 435.

3821. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن بكير (1)، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

المصادر

التهذيب 1: 185 | 534، والاستبصار 1: 81 | 254 وأورده في الحديث 1 الباب 15 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في الاستبصار: المغيرة.

3822. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هورب الأرض، فليتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 64 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 1: 184 | 527، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت.