باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.

3824. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ان لا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال.

المصادر

الكافي 3: 68 | 5.

3825. 

قائمة المحتويات قال: وروي ذلك في الكسيروالمبطون يتيمم ولا يغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر الحديث (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 68 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 1: 184 | 529.
2- مستطرفات السرائر: 108 | 56.
3- الفقيه 1: 59 | 218 و 217.

3826. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإن دواء العي السؤال.

المصادر

الكافي 1: 31 | 1.

3827. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.

المصادر

الكافي 3: 68 | 2.

3828. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل تكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة (1).

المصادر

الكافي 3: 68 | 1، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- التهذيب 1: 184 | 530.

3829. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ (1) فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله، إنما كان دواء العي السؤال.

المصادر

الكافي 3: 68 | 4.

الهوامش

1- كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد. (هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة) الصحاح 3: 893.

3830. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم.

المصادر

التهذيب 1: 196 | 566.

3831. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمم.

المصادر

التهذيب 1: 185 | 531.

3832. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمم.

المصادر

التهذيب 1: 185 | 532.

3833. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

المصادر

التهذيب 1: 185 | 533.

3834. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم، ولا يغتسل.

المصادر

الفقيه 1: 58 | 216.

3835. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.

المصادر

الفقيه 1: 59 | 217.