محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أوماء النهر (1).
المصادر
التهذيب 1: 191 | 550، والاستبصار 1: 157 | 542.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي (منه قده).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءاً جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 191 | 552، والاستبصار 1: 157 | 543.
الهوامش
1- الدمق: هو بالتحريك. ريح وثلج. مجمع البحرين (دمق) 5: 163.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (1) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الجنب، أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيداً، أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلا عليه التيمم. قال: قلت: أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمم.