باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.

3940. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي. أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء؟!.

المصادر

الفقيه 1: 57 | 213.

3941. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأبعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل مثله، إلا أنه ترك لفظ: بعضهم (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه ترك قوله: كماجعل الماء طهورا (2).

المصادر

الفقيه 1: 60 | 223، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 404 | 1264 ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة.
2- الكافي 3: 66 | 3.

3942. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.

المصادر

التهذيب 1: 404 | 1266.

3943. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه، قال: يتيمم ولا يتوضأ.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1272.

الهوامش

1- التهذيب 1: 405 | 1273.