باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.

3957. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 407 | 1279 و 2: 224 | 886، والاستبصار 1: 169 | 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات.

3958. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، الحديث.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة.