محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال:لا تتهاون بصلاتك، فإنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا والله.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): والله، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشدّ من هذا، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لا ستخفانه بها، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟!. ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): لمّا حضر أبي الوفاة قال لي: يا بنيّ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة.
وعنه، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 270 | 16، وأورد مثله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله، ليس منيّ من يشرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض، لا والله.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تستحقرنّ (1) بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يرد علّي الحوض، لا والله.
المصادر
علل الشرائع: 356 ـ الباب 70 | 1، أورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.
وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسن بن زياد العطّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس منّي من استخفّ بالصلاة، لا يرد عليّ الحوض، لا والله.
وفي (عقاب الأعمال): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها، فإن كانت ممّا تقبل قبلت، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له (1): ردّها على عبدي، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه، ثمّ يقول: أفّ لك، لا يزال لك عمل يعنيني. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، مثله (3).
وعن محمّد بن علي وغيره، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي بصير قال: دخلت على أُمّ حميده أُعزّيها بأبي عبدالله (عليه السلام)، فبكت وبكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) عند الموت الرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال: اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه قرابة، قالت: فما تركنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) (1) وفي (المجالس): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي القرشي، عن ابن فضّال، مثله (2).
وعن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب (1)، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب.
المصادر
المحاسن: 44 | 60.
الهوامش
1- الاطناب جمع الطنب: وهو حبل الخباء والخيمة، (لسان العرب 1: 560).