باب حكم العجين بالماء النجس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الأسآر » باب حكم العجين بالماء النجس

628. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلا (عن) (1) حفص بن البختري ـ قال: قيل لأبي عبدالله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.

المصادر

التهذيب 1: 414|1305، والاستبصار 1: 29|76، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

629. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع.

المصادر

التهذيب 1: 414|1306 والاستبصار 1: 29|77، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

630. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في أحاديث البئر، أن العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله، إلا أن الماء هناك من ماء البئر، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.

المصادر

تقدّم في الحديثين 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.