باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض, وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها » باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض, وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ.

4562. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمّد، ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، بن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم (1).
ورواه الشيخ بإسناده ع علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 316 | 1435.

الهوامش

1- علل الشرائع: 361 | 1 من الباب 82.
2- التهذيب 3: 306 | 947.
3- الكافي 3: 412 | 5.

4563. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم مرازم (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (4).

المصادر

الفقيه 1: 237 | 1044.

الهوامش

1- الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه، مرة كما في الأصل، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية. (منه قده) راجع الفقيه 1: 316 | 1434.
2- علل الشرائع: 362 | 2 من الباب 82.
3- الكافي 3: 451 | 4.
4- التهذيب 2: 199 | 779 و 2: 12 | 26 وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

4564. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيض بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض؟ قال: لا يقضي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 412 | 6.

الهوامش

1- كتب المصنف في الاصل عن نسخة: السنّة.
2- لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ.
3- التهذيب 3: 306 | 946.