باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما (1) بين المشرق والمغرب قبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، مثله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس (1)، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 285 | 8.
الهوامش
1- في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2: 142 | 555 زيادة: أحمد بن محمد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.