باب أن ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب نواقض الوضوء » باب أن ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء

718. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولوية، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطىء على عذرة، فساخت (1) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي.

المصادر

التهذيب 1: 275|809.

الهوامش

1- ساخت قوائمه في الأرض: غابت (منه قده) الصحاح 1: 424.

719. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يطأ في العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

المصادر

الكافي 3: 39|4، وللحديث ذيل.