محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أيّ شيء هو ذاك الأدبس (1)؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا (2).
المصادر
التهذيب 2: 211 | 827، والاستبصار 1: 385 | 1461.
الهوامش
1- الأدبس: الذي لونه بين السواد والحمرة. (صحاح الجوهري. هامش المخطوط).
2- ورد في هامش المخطوط من نصه: الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف (منه قده)، راجع المختلف: 79 والذكرى: 144، والمقنع: 24.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد، عن محمّد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أُحبّ الصلاة في شيء منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال: وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلّي فيه؟ فكتب: لا بأس به. وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة (1).
المصادر
الكافي 3: 401 | 15، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: وسئل الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي، ونهاني عن الثعالب والسمور.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ يكون ذكياً.
المصادر
قرب الأسناد: 118، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3، ويأتي ما ينافيه في الباب 5، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.