باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة *
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب نواقض الوضوء » باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة *

725. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي (1)؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب، ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق (2).

المصادر

الكافي 3: 39|3 وعلل الشراثع: 296|3.

الهوامش

1- المذي: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري ـ هامش المخطوط ـ، الصحاح 6: 2490.
2- في المصدر: البزاق.

726. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: إن سأل من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2)، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (4) والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 39|1.

الهوامش

1- في نسخة العلل: «عن أبي جعفر (عليه السلام)» (منه قده).
2- حبائل الذكر: عروقه (لسان العرب 11: 136).
3- التهذيب 1: 21|52 والإستبصار 1: 94|305. وفيهما الى قوله: من الحبائل.
4- علل الشرائع: 295|1.
5- علل الشرائع: 296| 3.

727. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 40|4.

الهوامش

1- علل الشرائع: 296|2.

728. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 54|6، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- التهذيب 1: 17|41 والإستبصار 1: 91|294.

729. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.

المصادر

التهذيب 1: 17|40، والإستبصار 1: 91|293.

730. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج من الإحليل المني، والمذي، والوذي، والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.

المصادر

التهذيب 1: 20|48، والإستبصار 1: 93|301.

731. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام)، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ليس بشيء.

المصادر

التهذيب 1: 17|39، والإستبصار 1: 91|292.

732. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 17| 38، والإستبصار 1: 91|291.

الهوامش

1- الكافي 3: 39|2.
2- علل الشرائع: 296|4.

733. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء: قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 18|43 ولاحظ الإستبصار 1: 92|295.

734. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن موسى، بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

المصادر

التهذيب 1: 19|44، والإستبصار 1: 93|297.

735. 

قائمة المحتويات وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.

المصادر

التهذيب 1: 19|45، والإستبصار 1: 93|298.

736. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي؟ فقال: ما كان منه لشهوة (1) فتوضأ منه.

المصادر

التهذيب 1: 19|46، والإستبصار 1: 93|299.

الهوامش

1- في نسخة «بشهوة» (منه قده).

737. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب (المشيخة) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.

المصادر

التهذيب 1: 121|322.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بلفظ آخر.

738. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني، وفيه (1) الغسل، والودي، فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة (2) البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شيء، لأنه يكون من بقية البول، إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية، وعلى الاستحباب.

المصادر

التهذيب 1: 20 |49، والإستبصار 1: 94|352.

الهوامش

1- في المصدر: فمنه.
2- دريرة البول: سيلانه (مجمع البحرين 3|301).

739. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

المصادر

التهذيب 1: 21|51، والاستبصار 1: 94|304.

740. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة، أو من غيرشهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.

المصادر

التهذيب 1: 21|53، والاستبصار 1: 95|306.

741. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

المصادر

التهذيب 1: 18|42، والاستبصار 1: 92|295.

742. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه.

المصادر

الفقيه 1: 39| 149.

الهوامش

1- في نسخة: «غسلا» (منه قده).

743. 

قائمة المحتويات قال: وروي أن المذي، والودي، بمنزلة البصاق، والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب، ولا الاحليل.

المصادر

الفقيه 1: 39 |150.