محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزوجل، وتسبحه، وتهلله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
منابع
الكافي 3: 101|4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض.