محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله عزوجل فتطهر وتصدق بصدقة قلت أو كثرت، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، ثم قال: اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا إلا أتاه الله تعالى ذلك وهي اليمين الواجبة وما جعل الله عليه في الشكر. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سماعة (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، إلا أنه زاد بعد قوله: مما أخاف من كذا وكذا: وفعلت بي كذا وكذا فلك علي كذا وكذا، إلا أتاه الله تعالى ذلك، وحذف بقية الحديث (3).
منابع
الفقيه 1: 351 | 1547.
پاورقي ها
1- التهذيب 3: 183 | 415.
2- المقنعة: 36.
3- الظاهر أنه نذر والمنذور محذوف إما لعلم المخاطب به أو من الناسخ بأن يكون سقط بعد كذا كذا، فلك علي كذا وكذا كما في المقنعة وقد اطلقت اليمين في بعض الاحاديث على النذر كما يأتي «منه قده» هامش المخطوط.