وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئا مما تيسر وتصدق به على أول مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي، ورد الله عليّ أرضي.
منابع
الفقيه 1: 352 | 1550، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب 34 من هذه الابواب.