حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي …

 شماره: 10410  بازديدها: 635
فهرست وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

منابع

التهذيب 2: 182 | 728، والاستبصار 1: 366 | 1397.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، عمار الساباطي (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد الناب (2)، الركوع، الركعة (2)، الظنّ (1)، الغلّ (1)، الصّلاة (1)