وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة (1)، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.