وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.
منابع
التهذيب 2: 180 | 722. والاستبصار 1: 366 | 1395، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.