محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) أنه سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، (ولا سهو في نافلة) (2)، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
منابع
الفقيه 1: 231 | 1028، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
پاورقي ها
1- في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان (هامش المخطوط).