محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة، الحديث.
منابع
الكافي 3: 291 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت، وقطهة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.