وبإسناده عن أيوب بن نوح، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، مثله (1).
منابع
الفقيه 1: 237 | 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.