وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الارض، فأما على الظهر (1) فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر.
منابع
التهذيب 2: 273 | 1086، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
پاورقي ها
1- الظهر: الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر (لسان العرب 4: 522).