محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه. ورواه الصدوق مرسلا (2).
منابع
التهذيب 3: 29 | 103، والاستبصار 1: 423 | 1632، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان.