محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة.
منابع
الكافي 3: 179 | 2، اخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة.