محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، مثله (1).
منابع
الفقيه 1: 252 | 1137، اورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب الاذان.