وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (2).