محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
منابع
التهذيب 3: 49 | 169، والاستبصار 1: 439 | 1692، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب التعقيب.